قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار على إسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامى وسكرتارية رمضان أبو العلا بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و(أساتيك) مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و800 ألف جنيه مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية فى الفترة من 2010-2015.
وكان قد تقدم (م.م.م) برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد كلا من وزير المالية ورئيس مأمورية سيدى جابر بالإسكندرية نعى فيها قرارهما ومخالفته لحكم القانون لعدم تأخره فى سداد الضريبة التى تم احتساب غرامات تأخير بشأنها واحتساب هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى بالمخالفة لنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون 91لسنة 2005.
وطالب صاحب الدعوة المحكمة بإلغاء القرار المخالف وبراءة ذمته من سداد مبلغ المليون و800 ألف جنيه مقابل التأخر الضريبي.
وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار استنادا على القانون رقم 174 لسنة 2018 والتى تنفى تغريم مقابل تأخير طالما تم سداد كامل رسوم الضريبة الأصلية عن سنوات النزاع
هذا وقد قضت المحكمة بإعفاء صاحب الدعوى من سداد مقابل التأخير وألزمت وزارة المالية بأتعاب المحاماة.