وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويقضى التعديل بأنه يجوز من رفض طلبه للتصالح، التظلم من قيمة القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتضمن التعديل أن تضم اللجنة التى تنظر التظلم فى التصالح من بين أعضائها "مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية" لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا.
وجاء نص المادة العاشرة:
"يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.