أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل حيثيات الحكم القاضى بالإعدام شنقا لـ 7 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 15 متهما وبراءة 7 من التهم الموجهة إليهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، وتنفيذ عمليات عدائية آخرى أبرزها اغتيال العميد على فهمى رئيس مرور المنيب.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعا إلى السعى نحو هدف من الأهداف المحددة فى قاعدة التجريم والاتجاه نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة غير مشروعة فى سبيل بلوغهم أغراضهم والمحكمة بنت كل ذلك فى وقائع الدعوى كما بنيت أن المتهمين لديهم نية خاصة فى ارتكاب جرائمهم وهى الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامته للخطر وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين
وأكدت المحكمة، أن الوقائع التى سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الإجرامى التى ارتكابها المتهمون فى هذه الدعوى حيث أن قصد القتل فهو أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع فى حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والأمارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمين تنم بما لا مجال للشك عما ضمروه فى أنفسهم من قصدهم قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم ايه ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها.
وأشارت المحكمة، إلى أن هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التى من بينها قتل رجال الشرطة وقد توافرت أيضا نية القتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار وبذلك فان المتهمون يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم فى هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل اى من رجال الشرطة أو موظفى الدولة أو الأفراد العاديين
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "الدعوى قد تداولت فى جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التى استعرضت فيها أدلة الثبوت التى أوردتها وانتهت إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، إضافة لاستماعها إلى مرافعة الدفاع الذى شرح فيها أوجه دفوعه فى الدعوى وردت المحكمة فى حيثياتها على الدفوع المبداة من الدفاع حيث ردت على الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة فمردود المحكمة على أهذا الدفع أن محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هى فى جوها ما قام بها مأمور الضبط القضائى من جهته للوقوف على حقيقة القول وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التى ترى انها جاءت صريحة وواضحة.
وتابعت الحيثيات، أن المحكمة أطمأنت إلى الإذون التى أصدرتها النيابة وأوامر الضبط التى أذنت بإجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وان الدلائل المضبوطة والأمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها فى المدة القانونية المحددة وان المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها فى تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام.
عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم حيث قالت المحكمة: "الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير حكمها وقيمتها فى الإثبات ولما أن تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وان تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
واستطردت المحكمة: "وعن الدفع ببطلان القبض على بعض المتهمين وتفتيشهم مردود عليه بأنه الثابت بالتحقيقات أن النيابة العامة أصدرت أكثر من إذن للقبض على المتهمين والمحكمة اطمأنت إلى أن القبض قد تم عقب صدور الإذن، وان المتهمين عرضوا على النيابة خلال المدة المحددة قانونا".
كما ردت المحكمة على الدفع الرابع ببطلان استجواب بعض المتهمين لعدم وجود محاميه ومخالف لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون استثنى بعض الحالتى حيث فى حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وتقدير تلك السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فإذا اقرته فلا يجوز مصادرته فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه وعندما شرع المحقق فى استجواب المتهمين كان ذلك خشية سقوط حبسهم إضافة إلى انه لم لم يحضر محامى بلى تعذر ندب محامى لهم كما أن الالتزام بمحام معين أو دعوة محامى من قبل النيابة قد يستغرق وقتا وقد تضيع الأدلة بسبب الإجراءات وانتهت المحكمة لصحة استجواب بعض المتهمين قبل دعوة المحامين للحضور كما أن المشرع لم يرتب بطلانا على مخالفة نص المادة 124 أ ج والاستجواب تم فى سياج الشرعية الإجرائية وبحيادية مطلقة.
وعن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ردت المحكمة، إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمأن إليه متى بشهادتهم فان ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
جدير بالذكر أن جلسة النطق بالحكم عقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعقدت جلسات المحاكمة السابقة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة