سعياً لضبط الأداء النيابى تحت قبة مجلس النواب فى مواجهة حالات الخروج عن الآداب والتقاليد البرلمانية من إخلال بقواعد الجلسة أو واجبات العضوية ، منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، صلاحيات وسلطات لرئيس المجلس محددة لتمكينه من تحقيق الانضباط داخل القاعة الرئيسة للمجلس، ومنعا لحدوث أى "هرج ومرج" فيها؛ وخلال الجلسات العامة المنتهية خلال الأسبوع الجارى، لوح رئيس مجلس النواب، باستخدام سلطاته المخولة بموجب اللائحة، فى مواجهة عدم انضباط النواب.
وأكد أنه قادر على أن يكون "شرس جدا"، مضيفاً: "لدى القدرة لكن لسانى لا يطاوعنى"، فى مواجهة أحد النواب الذى طالب بأخذ الكلمة عنوه، مطالباً إياه بالتزام حدود اللياقة فى التعامل.
وحددت اللائحة الداخلية فى مادتها (381) الجزاءات البرلمانية، حال الإخلال بواجبات العضوية أو ارتكاب الأفعال المحظورة، لتتدرج ما بين اللوم وصولاً إلى إسقاط العضوية، وذلك حسب جسامة الفعل المُرتكب.
وحسب المادة (382)، يُطبق الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، إذا ثبت ارتكاب النائب أحد الأفعال الآتية: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية، استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس، ويجوز توقع اسقاط العضوية بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
ووفقا للمادة (383) يُوقع جزاء الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة لا تزيد عن 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو اسقاط العضوية، حال ثبوت قيام النائب بتهديد، رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه، أو استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير على حرية إبداء الرأى.
كما وضعت اللائحة الداخلية، ضوابط للحديث داخل القاعة والإجراءات حال الخروج عن هذه القواعد، حيث حددت نصت المادة 302 أنه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم.
ووفقا للمادة 303 لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة 302 من هذه اللائحة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.
ومنحت المادة 304 لرئيس المجلس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.
كما منحت المادة 305 لرئيس المجلس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.
وحسب المادة 306، إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أى من أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
وفى مواجهه الحالات السابقة لاسيما فى حال توجيه رئيس النواب تحذيراً لمتكلم ثم عاد العضو فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فأنه وفقا للمادة (307) لرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.
وتدرجت الجزاءات التى يمكن توقيعها على النائب حال الاخلال بنظام الجلسة، حيث نصت المادة 308 على أنه للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة. ثانيًا: اللوم. ثالثًا: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. خامسًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانيًا وثالثًا من رئيس المجلس مباشرة.
ومع مراعاة حكم الفقرة الاخيرة من المادة 308 من هذه اللائحة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، منح المادة 310، لرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.
فى المقابل منحت المادة 311 للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.
ووفقا للمادة 312، إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة