أعلنت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب لتعديل بعض مواد قانون المحليات الذى من المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التعديل الذى ستتقدم به خاص بالفصل الرابع بالمادة 13 من مشروع القانون، والتى تنص على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وقالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنها ستطالب فى تعديلها حذف البند 3 الذى نص على أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين، وستطالب بعدم التقيد بحد أدنى لسن المحافظين، خصوصا أنها مرتبطة بالمادة 26 الخاصة بنواب المحافظين.
ونصت المادة 13 فى الفصل الرابع بقانون المحليات على بمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتي:
أ- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ب- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
ج- أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
ه- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ونصت المادة الثامنة من مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه يجب أن يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على رأى المجلس الإقليمى للتنمية المحلية، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.