أكدت
المحكمة الإدارية العليا
، أن المُشرع ضَّمن حقوق المبعوثين في بعثات التمثيل للخارج، من أعضاء السلك الدبلوماسي والعاملين، وتسهيلاً لأداء مهمتهم خارج البلاد، قرر أنهم يتمتعون بحق السكن المجاني ، وألزم المشرع وزارة الخارجية توفير السكن الملائم لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين بالبعثات في الخارج للمعيشة .
وقالت المحكمة ، إذا تعذر عليها الوفاء بهذا الالتزام عينا لقيام صاحب الشأن بتوفير المسكن , فيصرف له بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتبات وبدلات وعلاوات ، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمد من رئيس البعثة ، ولكن بمراعاة قاعدة التقادم الخمسي .
جاء ذلك خلال حكمًا بأحقية " عضو بعثة " عملت بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج ، في احتساب العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانونا عن فترة عملها بالخارج قبل خمس سنوات من رفع الدعوى ، ويكون الصرف على أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق ، وقضت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة عن باقي الفترات بالتقادم الخمسي .
وثبت أن مقيم الدعوى يعمل بوزارة الخارجية ،وألحق للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج لبضع سنين ، وصرفت له وزارة الخارجية بدل السكن المقرر له خلال فترات عمله بالخارج دون احتساب العلاوات المستحقة له ضمن هذا البدل ، ولما كانت هذه العلاوات يدور صرفها مع المرتب وتعد جزءً لا يتجزأ من الأجر ، ووجب أخذها في الحسبان عند احتساب بدل السكن شأنها شأن المرتبات والبدلات والعلاوات الأخري المقررة قانوناً.
وأشارت المحكمة ، أن عدم المطالبة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات ، أيا كان نوعها – ومنها بدل السكن – سوا ء باعتبارها حقوقاً مالية وظيفية أم حقوقاً دورية متجددة ، أكثر من خمس سنوات على نشؤ الحق ، يسقط الحق في المطالبة بها ، ومن ثم تقضي المحكمة بأحقية الموظفة احتساب العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانوناً عن فترة عمله بالخارج قبل خمس سنوات من رفع الدعوى ، وسقوط الحق في المطالبة عن باقي الفترات بالتقادم الخمسي .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة