حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير" دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981.
وتنص المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل، على أن "تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب.
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير.
ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية ، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق فى عام 2013 وأن قضت بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من التقدير الجزافى للضريبة المستحقة حيث نصت على أنه" تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".