ما حكم التصدق بقيمة العقيقة ؟ ، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف ،وحاء رد اللجنة كالآتى :
شرع الله العقيقة شكرًا لله تعالى علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه.
وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.