غرائب وطرائف التشريعات.. قانون مكافحة الدعارة يتضمن غرامة بالليرة السورية.. والاتحاد الاشتراكى العربى يخضع لقانون الكسب غير المشروع.. وقانون الجبانات يرخص بحرق جثث الموتى.. ونصوص خاصة بوزير الحقانية وصاحب الخان

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:30 ص
غرائب وطرائف التشريعات.. قانون مكافحة الدعارة يتضمن غرامة بالليرة السورية.. والاتحاد الاشتراكى العربى يخضع لقانون الكسب غير المشروع.. وقانون الجبانات يرخص بحرق جثث الموتى.. ونصوص خاصة بوزير الحقانية وصاحب الخان قوانين عفا عليها الزمن ــ أرشيفية
كتب ـــ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعُرف القانون بأنه هو "مجموعة القواعد والمبادئ والأسس العامة المجرّدة التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع"، وعرفت مصر أول قانون في تاريخ البشر باسم قانون "تحوت" الذي أصدره الملك مينا فى حوالى عام 4200 ق.م، والمتضمن مجموعة القواعد الحاكمة للمجتمع فى هذا التوقيت.

350

وبدأت رحلة تطور القانون فى مصر، خاصة بعد صدر قانون نابليون أو القانون المدني الفرنسي في عام 1804 حيث يعتبر القانون المدنى هو أبو القوانين وهو ما دفع عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق ورجل القانون المعروف إلى المطالبة بصياغة اول قانون مدنى مصرى، حيث بدأ فى صياغته خلال الفترة من عام 1946 وحتى عام 1948 والذى جاء متأثرا بالقانون الفرنسى نظرا لدراسة "السنهورى" فى فرنسا وحصوله على الدكتوراه منها.

 

وبالفعل أصدر الملك فاروق الأول القانون المدنى رقم 131 لعام 1948 لتتوالى بعده إصدار القوانين النوعية والتى منها قانون رقم 62 لسنة 1949 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية، والقانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها، والقانون وقانون التسعير الجبرى وتحديد الارباح رقم 163 لسنة 1950، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .

2018052703040949

وبالرغم من مرور ما يقرب من 60 عاما على صدور أول قانون وهو القانون المدنى، إلا أنه لم يطاله التعديل، بل إن أغلب القوانين الموجودة لم يحدث فيها أى تعديلات سوى تعديل جزئي، وبالتالى لا زالت هذه القوانين تتضمن معظمها مصطلحات وعبارات وألفاظ اندثرت، وأصبحت غير موجودة وغير قابلة للاستعمال.

 

ويرصد "اليوم السابع" بعض الألفاظ الغربية والمصطلحات غير المستعملة فى العصر الحديث أو التى صدرت قرارات من الدولة بإلغاء بعض المناصب التى لا زالت القوانين محتفظة بها .

ومن بين هذه القوانين، قانون مكافحة الدعارة، رقم 10 لسنة 1961، والذى ما زال ساريا حتى الآن، حيث تضمنت المادة الأولى على أنه "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه في الإقليم المصري ومن 1000 ليرة إلى 3000 آلاف ليرة في الإقليم السوري".

فرغم انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا فى 1961، إلا أن القانون لم يعدل ومعظم مواده تتضمن الإقليم السورى .

 

كما نص القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية فى المادة 3 على أن "يشترط فى عضو النقابة أن يكون :متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة"، وهو نفس الحال، حيث لم تصبح مصر جمهورية عربية متحدة منذ عام 1971 .

 

أيضا من القوانين التى لا زالت محتفظة بمصطلحات اندثرت ولم يبقى لها وجود القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، حيث تتضمن المادة الأولى منه على أن " يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: - أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديها قرار من رئيس الجمهورية، ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث"، ورغم انتهاء الاشتراكية فى مصر إلا أن القانون مازال محتفظ بها .

 

وهو نفس الحال فى ذات القانون الذى نص فيه البند الرابع من المادة الاولى على أن يخضع للقانون "رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث"، بالرغم من إلغاء ما يسمى بالوحدات الاقتصادية وهو مصلح موجود ايضا فى القانون التجارى والعقوبات.

 

ايضا من القوانين الغريبة القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات، فعلى الرغم من انتهاء العمل بالمليم فى مصر إلا أن المادة الثانية من هذا القانون تتضمن أن "تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية".

 

أما بالنسبة للمادة السادسة من ذات القانون نصت على أنه "يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين فى الأفران المرخص بها، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك"، رغم أن مصر ليس بها أى ديانة تقوم بإحراق الجثث.

 

كما أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وهو من القوانين الهامة والحيوية التى تمثل أحد الأضلاع الأساسية فى القضاء المصرى، إلا أن المادة الثانية تضمنت مصطلح وزير الحقانية رغم ان مسمى الوزارة اصبح وزارة العدل.

 

فيما تضمنت أيضا المادة 219 من  قانون العقوبات على أنه "كل صاحب لوكاندة أو قهوة  أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري" رغم انه فى مصر لا يوجد حاليا ما يسمى بالخان.

 

وهو نفس الحال بالنسبة للمادة 229 من قانون العقوبات التى تنص على أن "يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة" حيث من المعروف أنه تم إلغاء مصلحتى البوستة والتلغرافات ليصبح المسمى بهيئة البريد المصرى.

 

وفى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي، نجد أن المادة 139 تنص على أن "يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون، وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال" فى حين أنه تم إلغاء المحاكم الشرعية فى مصر وأصبحت محاكم ابتدائية وجزئية.

 

وفى المادة  160 مكرر من ذات القانون تنص على أن يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها".

 

أما القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فقد نصت المادة 73 على أن "يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب"، وذلك رغم ان الدولة الغت نظام الدبلومات بالنسبة لكليات الحقوق واستكفت بنظام الماجستير.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة