1 ـ مشروع القانون يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.
2 ـ يأتى هذا القانون تنفيذاً لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة، بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى.
3 ـ جاء مشروع القانون لينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، حيث يتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية.
4 ـ يستهدف إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
5 ـ يستهدف إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية، بما يعزز الاقتصاد القومى.
6 ـ تضمن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديداً لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً للضوابط التى حددها المشروع،.
7 ـ تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلاً عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
8 ـ ورد مشروع القانون فى 5 أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقاً للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
9 ـ تضمنت مواده بياناً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير.
10 ـ تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة