ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم الوشم، جاء فى نصه: (ما حكم الوشم للرجال، مع ملاحظة أننى حاولت كثيرا بعمليات إزالة له، لكن ما تزال آثاره باقية؟).
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( الوشم بإسالة الدماء واستخدام مواد معينة للتلوين حرام شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الواشمة والمستوشمة..." وإذا كان هذا هو الحكم للمرأة فهو أولى للرجل، مع الأخذ فى الاعتبار أن التزين مباح للرجل ولكن بما يناسبه كارتداء ملابس مهندمة.. الخ ).