دعا رئيس الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، لتفعيل المادة 102 من الدستور، التى تطالب بإعلان منصب الرئاسة شاغرا، فى تطور لأزمة البلاد التى اندلعت منذ أسابيع احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال رئيس الأركان الجزائرى فى كلمة له خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، بثها تليفزيون النهار نقلا عن التليفزيون الرسمى الجزائرى، إن حل الأزمة التى تمر بها الجزائر منصوص عليه فى المادة 102 من الدستور.
و"المادة 102" تنص على إيجاد خلف لرئيس الدولة فى حالة تعذر استمراره فى مزاولة مهامه، فى إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسى متحرك.
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة فى بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
وتشهد الجزائر منذ أسابيع مظاهرات عارمة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ، بدوره قال تلفزيون النهار الجزائرى أن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ، سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.
ودعت شخصيات معارضة ونشطاء بارزون فى الجزائر إلى إعلان شغور منصب الرئيس، وتأجيل الانتخابات، بعد تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأوراق ترشحه رسميا لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عنها تحت ضغط الشارع.
ومازالت المعارضة إلى الآن تطالب بتفعيل المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة.
ما الذى تطرحه المادة 102؟
تنص المادة 102 من الدستور الجزائرى أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.
يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان الجزائرى، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه.
ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه.
فى الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائرى مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا.
ويثبت بالإجماع الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة الجزائرى.
وفى هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستورى مهام رئيس الدولة.
يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة.
وفى المادة 104من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة