أجازت المادة الخامسة عشر من قانون الاستثمار لرجال الأعمال المشاركة فى التنمية المجتمعية فى عدد من المجالات والقطاعات المختلفة، ووفقا للقانون يعد ما ينفقه المستثمر فى هذه المجالات بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
2- تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
3- دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
4- التدريب والبحث العلمى.
ونصت المادة الخامسة عشر من قانون الاستثمار على أنه يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام،وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة