ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم ذهاب الرجل لطبيبة بغرض الكشف، جاء فى نصه: (أمر بمتاعب صحية منذ وأحتاج للكشف والعلاج فما حكم ذهاب الرجل لطبيبة إمرأة؟ وهل يعد ذلك خلوة؟).
وأجاب الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفروع الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (الأصل هو ذهاب الرجل المريض لطبيب رجل، والمرأة المريضة لطبيبة امرأة، ولكن إذا كان الطبيب أو الطبيبة من الجنس الآخرأكثر مهارة وتمكنا فى تخصصه، فيجوز الكشف لديه شرط وجود محرم مثل الزوج أو الأب أو الأخ مع المريضة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة