وافق مجلس النواب على المادة التى تمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين نائب له أو أكثر وذلك ضمن التعديلات الدستورية.
وتنص المادة (150مكررًا) الخاصة باستحداث منصب رئيس الجمهورية، أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة