وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء على تعديل عدد من مواد الدستور، من بينها المادة رقم 234 فى الدستور، وجاء نص المادة طبقا لما هو معمول به فى دستور 2014 كما يلى:" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".
ووافق مجلس النواب على المقترح الجديد والذى ينص على:" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة