نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 123 لسنة 36 قضائية " دستورية" والمقامة من أسامة أحمد محمد عطية فى الطعن على دستورية نص المادة 12 من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 5 لسنة 2000، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة عند التعيين أو إعادة التعيين بالهيئة.
وحكمت المحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً وموضعاً.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وأمانة سر محمد ناجى عبد السميع.
5
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة