حسمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أزمة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات.
ووافقت على اقتراح تم تقديمه من الحكومة على لسان وزارة شئون مجلس النواب تضمن إضافة ماده رقم 34 مكررا للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها.
ويعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون الجواهر المخلقة التى تحدث أثرا ضارا بالعقل او الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية من تلك الآثار التى تحدثها المواد المبينة فى الجدول رقم 1
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه المواد ومعاييرها وضوابطها
وتسرى على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة فى قانون المخدرات
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الهدف من مراجعة مشروع تعديل قانون المخدرات المعروض من الحكومة؛ تحقيق أمرين فى غاية الأهمية؛ أولها أننا أمام ظاهرة فى غاية الخطر والخطورة على الشباب والرجال من متناولى العقاقير التخليقية ، أما الأمر الثانى، مفاده إعداد قاعدة منضبطة بأن العقوبة يجب أن تتناسب مع ظرف الجرم .
وتابع "أبو شقة": "نحن أمام قانون المخدرات الحالى والذى يتضمن عددا من النصوص التى تجرم تداول وصناعة هذة المواد ،والتعديل المقدم من الحكومة يشمل المواد التخلقية المستحدثة ويحتاج إعادة صياغة لتفادى حدوث أى تعارض أو تضارب أمام المشرع المصرى ".
وقال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان: "إننا أمام ظاهرة فى غاية الخطر والخطورة بالسببة للشباب حيث اثرت فيهم العقاقير التخليقية التى ظهرت مؤخرا، كان يجب التدخل السريع لنضع حدا وضوابط قانونية لنقضى على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها".
وشدد أبو شقة، على ضرورة مراعاة الضوابط الفنية فى الصياغات التى لتتسق مواد التعديل مع قانون مخدرات، مضيفًا: "فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض"، والمواد للتخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟".
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن التعديل الذى أقرته اللجنة اليوم يعطى مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال: "يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم يطرأ تغييرات عليها".
وشدد أبو شقة، على ضرورة تساوى العقوبة مع الجريمة، مستنكرا التعديل الذى رفضه البرلمان أمس، مضيفًا: "تهيئة مكان لإعداد المخدرات أعمل عقوبته السجن يعنى المحكمة تنزل بالدرجة وتحكم إيقاف تنفيذ".
وقالت وزارة شئون مجلس النواب: "لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، لا خلاف على ضبط الصياغة لا نقبل بصدور مواد غير منضبط، المطلوب ننزل أحكام قانون المخدرات على المواد المخلقة ، ونقترح نص واحد فقط أن تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التى نحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التى تحدثها الجواهر المخدرة فى الجدول رقم 1 ويصدر وزير الصحة قرار بالضوابط وتسرى على المواد المخلقة كافة أحكام قانون المخدرات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة