رفض المشرع المصرى فى قانون العقوبات استخدام البعض للأدوات والآليات والحيوانات بطريقة لا تناسب الغرض المخصص لها، أو فى غير موضعها، فمثلاً تربية الحيوانات لها أغراض إنسانية وأخرى عملية تتناسب مع طبيعتها التى خلقها الله تعالى لها، وهو أمر يدفعنا للحديث عن عقوبة توجيه تلك الحيوانات فيما يضر المواطن فى قانون العقوبات.
أصر المشرع المصري على حماية المواطن، من مغبة التعدى عليه سواء بالنفس، أو حتى بالنيابة بطرق أخرى، مثل تحرش كلباً واثباً على مار، وهو ما وقف قانون العقوبات له وتصدى لمواجهته فى المادة 377، فى فقرته الرابعة، والتى تنص على ما يلى:
"يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 .من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2 .من أهمل فى تنظيف أو إصلح المداخن أو الفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
3 .من كان موكل بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكل بحيوان من الحيوانات
المؤذية والمفترسة فأفلته.
4. من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة