ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن : "يلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ".
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكييم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها ، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم هيئات التحكييم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، وبدون رسوم ولاتسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.