قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن قانون نقابة المهن التعليمية.
وتنص المادة 56 من قانون المهن التعليمية على أن "خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى القرارات الصادرة منها ؛ بتقرير موقّع عليه منهم يُقدّم إلى قلم كُتّاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة .ويجب أن يكون الطعن مُسبّبًا وإلا كان غير مقبول شكلاً. وتفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة