قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، في القضية رقم 201 لسنة 59 قضائية ، بمجازاة مديرة إدارة قانونية، ومدير عام الفتاوى والعقود ببنك الاستثمار القومي بعقوبة الإنذار؛ لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والتعليمات وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.
كشفت حيثيات الحكم أن "هالة م" مديرة إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي، انقطعت عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني وتقدمت بشكاوى كيدية ضد زملائها ثبت من التحقيقات عدم صحتها.
وتبين أن "سعد الدين. ع"، مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالبنك، لم يحيل أو يسند أي أعمال قانونية إلى المتهمة الأولى خلال عام 2015 وأحال إليها بعض الأعمال خلال 2016 لا تتناسب مع حجم العمل، وسحب تلك الأعمال منها وأعاد توزيعها على زملائها دون مبرر وفي غير الأحوال والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية، قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة