حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 18 يونيو الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وتنص المادة 31 من قانون الاحزاب السياسية، على أنه يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة