أجاز قانون العقوبات للقاضى استخدام الرأفة مع المتهمين، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، وبناء عليه يمكنه تخفيف العقوبة والنزول بها إلى المرتبة الأقل.
ونصت المادة ( 17 ) من القانون على "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
وعرفت المادة ( 18 ) من القانون الحبس ، وقالت ان عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
أما السجن فهو العقوبة المقررة لجرائم الجنايات وتتراوح مدته ما بين24 ساعة إلى السجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة