حددت المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، حالات الطعن فى المواد الجنائية ، ونصت على "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
1 - ان كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى احدها أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.