أكدت محكمة النقض على استحقاق العامل لأجره بعد انفصام علاقة العمل عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون اللاحقة.
وقالت خلال نظرها الطعن رقم 6034 لسنة 83 قضائية "إذ كان الواقع فى الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام 2003 فى طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم فى العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام 2000 لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذى قاما بأدائه مسبقًا بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة فى الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما، والتعويض الجابر للضرر عن التمييز فى الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التى أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".