أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى يتعلق بإصابة العامل ووجود عجز جزئى لديه، وهو عدم جواز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته، باستثناء صدور قرار عن وزير التأمينات بإطالتها، مشيرة إلى أن عدم مراعاة تلك المواعيد يترتب عليه عدم قبول الدعوى، ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك، مخالفة للقانون وخطأ.
وقالت فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 16661 لسنة 75 قضائية، إن مفاد المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعى أجاز للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم أيًا كانت نسبته، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجهة العلاج، طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأى سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قرارًا بإطالة هذه المدة فى الحالات التى يثبت طبيًا حاجتها لذلك.
وتابعت المحكمة: "لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة 25% اعتبارًا من 21/8/1997، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ 9/1/2002 بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز، ولم يصدر عن وزير التأمينات قرارًا بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانونى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعى المقدم بالأوراق فى إعادة تقدير نسبة العجز الجزئى المستديم لدى المطعون ضده بنسبة 35%، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المعاش المستحق عن هذا العجز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.