تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد الإخطار فى قانون العمل الأهلى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يوليو 2019 11:15 ص
تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد الإخطار فى قانون العمل الأهلى.. اعرف التفاصيل  مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية  عن مشروع القانون المقدم من الحكومة " بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"

وحدد مشروع القانون إجراءات وخطوات تأسيس الجمعيات من خلال 12 مادة  فى المشروع كما يلى:

-مادة 3: أكدت على أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من للجهة الإدارية المختصة وذلك 

التزاماً بنص المادة 75 من الدستور ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

-مادة 4: لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

-مادة 5: احتوت على الشروط المتعين توافرها في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء بحسب الأحوال.

-مادة 6: أجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء

أجازت لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

-مادة 8: حددت الشروط التي يجب ان  يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية.

-مادة 9: ألزمت الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون المرافق وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدني رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة. كما ألزمت الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية، ورتبت انعدام أثر هذا الإخطار إذ لم يكن مصحوب بالعديد من المستندات.

-مادة 10: نصت على قيام الجهة الإدارية بتسليم طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه وحظرت الامتناع عن قبول الإخطار إلا إذا كان غير مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة.

-مادة 11: ألزمت الجهة الإدارية بقيد الجمعية ونشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وذلك بعد إتمام عملية الأخطار، كما ألزمت الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية.

-مادة 12: أجازت لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية. 

-مادة 13: نصت على اتباع ذات الإجراءات المقررة في تأسيس الجمعية لدى تعديل نظامها الأساسي.

-مادة 14: أجازت للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منها معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة