يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى".
ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية" في ذات الموضوع.
وقد نظم القانون فى ثمانى مواد طريقة حل الجمعيات وماهو المحظور عليها عند الحل كما يلى:
-مادة 46: أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها في أحوال معينة.
-مادة 47: أجازت بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية حلاً اختيارياً.
-مادة 48: أناطت بالمحكمة المختصة في أحوال معينة أن تقضي بحل مجلس إدارة الجمعية بناءًا على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة، وألزمت ذات المادة الجهة الإدارية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
-مادة 49: أناطت بالمحكمة المختصة أن تقضي في أحوال معينة بحل الجمعية وتعيين مصف لها، وحظرت ذات المادة على من يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل المجلس الإدارة أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
-مادة 50: تضمنت التزام المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوي المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (49.48) من القانون المرافق على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة وذلك استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و أجازت ذات المادة للوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية او من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة، وحظرت الترخيص للجمعية المقام بشأنها إحدى الدعاوي المشار إليها جمع تبرعات او تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على دعم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك لحين صدور حكم المحكمة.
-مادة 51: ألزمت القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها وحظرت عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
-مادة 52: أناطت باللائحة التنفيذية تحديد كيفية اختيار المصفي، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك.
-مادة 53: نصت على اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوي التي ترفع من المصفي أو عليه.
-مادة 54: حظرت على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص أخر قائم على إدارتها عدا المصفي مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.