قال هيثم عبد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، يشمل الغذاء والمسكن والكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقة.
وأوضح عبد الله فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، أما الأجور فهي نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد إنتهاء العلاقة الزوجية.
وأكمل المختص بالشأن الأسرى، أما عن مصاريف مسكن الحضانة "التليفون والكهرباء"، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
واستطرد عبد الله، أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، مضيفا:أما أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسر تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه .
وأكد المحامى، أن الزوجة تستحق مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج .