قال المحامى محمود حسين، المختص بقانون الأحوال الشخصية،ووفقا للقانون، إن مكان الحضانة هو مكان الزوجين وقت استمرار الحياة الزوجية بينهما، وهو أيضا مكان للحضانة وقت الفرقة بين الزوجين، بما يمتنع معه إخراج الصغير منه مادام فى سن الحضانة، تغليبا لمصلحته، وعليه فإنه يقضى بالدعاوى التى تنظرها محاكم أسرة، أن ينتقل طالب الرؤية سواء الأب أو الجدين إلى حيث تقيم الحاضنة والصغير.
وأضاف المختص بالشأن الأسري، المحكمة لا تجبر الحاضنة على إحضار الصغير إلي طالب الرؤية، لما فيه من مشقة على الحاضنة والصغير على السواء، وبما يحقق المصلحة الفضلى للصغير، وهى المعتبرة طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ، حتى وإن كان الأب هو من يطلب ذلك، وعليه فإن القانون يقرر أن الأب هو من ينتقل لرؤية صغيره فى المكان المحدد لذلك.
وتابع: إن حق الأب والأجداد فى رؤية الصغار لا يجب أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة أو الإضرار بها، ولا أن يصادم حقا للصغير، فالقانون نص على مراعاة مصلحته قبل مراعاة والديه، ولا تجبر الحاضنة على نقله ليراه فقط، وعليها أن تدع أبوه يراه حيث محل رؤيتها، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، لما فيه إيذاء للصغير وظلم للأم ".
وأكمل محامى الأحوال الشخصية، أنه إذا اتضح أن أجداد الطفل طالبى الرؤية تم تحريضهم من قبل ابنهما، لمخاصمة الطاعنة فى رؤية الصغيرلإجبارهما على الانتقال والإقامة فى نفس المكان الذي يقيم فيه نجلهم على غير مقتضى من الشرع، للعمل على إضرارها والإيذاء بها يقضى برفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة