قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة طبيبين لم يتبعا الإجراءات المحددة للتغيب عن العمل ، وعدم تواجد أحدهما بالنوبتجية المكلف بها لحظة دخول مريض مما ترتب عليه تردي الحالة الصحية ووفاة المريض ، ورفضت المحكمة الطعنين المقام منهما والمطالب بتبرئتهما مما نُسب إليهما.
وأكدت المحكمة ، أن الحكم الصادر بمعاقبة الطبيين كان لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على مواعيد العمل باتباع الإجراءات المحددة للتغيب عن العمل ، فلم يتواجد الأول بالنوبتجية المكلف بها لحظة دخول مريض ليلا مما ترتب عليه تردي الحالة الصحية للمريض ووفاته ، ولم يتبع أيضا التعليمات لاستيفاء تذكرة دخول المريض وذكر البيانات المطلوبة من التاريخ المرضي والتطور الإكلينيكي للحالة ،وأضافت المحكمة ، بأن الطبيب الثانى نُسب اليه عدم تكليفه طبيب مقيم بالنوبتجية الخاصة بالعناية المركزة ، ترتب عليه عدم سرعة إنقاذ المريض ووفاته.
ورأت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للطبيبين ثابتة ثبوت يقينًا في حقهما واطمأنت المحكمة لذلك ، فضلًا عن مناسبة الجزاء الصادر ضدهما جراء ما ارتكبه كلًا منهما من إثم في حق المريض وتسبب في وفاته ، والحكم الصادر صحيح ويتفق مع صحيح القانون ، وما ذكره الطبيبان لدرء المسئولية عنهما لا يُقدر سوى أقوال مرسلة تفتقر الي الدليل وليس لها تقدير لدي المحكمة .
وكانت المحكمة التأديبية بالشرقية ، أصدرت حكمًا بمعاقبة الطبيب الأول بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ، وخصم 10 أيام من راتب الطبيب الثانى.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد ، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الجزار ، حسن محمود ، نبيل عطا ، اسامة محمد ، سعد الغنام نواب رئيس مجلس الدولة .