انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983نهائيا، أمس الإثنين، بالتزامن مع رفع دور الانعقاد الحالى، والذى انتهت منه اللجنة التشريعية، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف.
ونرصد أبرز ما جاء بمشروع القانون:
- شمل عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة، وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
- تتضمن وضع ضوابط التحاق المحامى الأجنبى بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر.
- اشترط الحصول على الثانوية العامة أو مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر، للالتحاق بالنقابة فى مواجهة ظاهرة خريجى التعليم المفتوح.
- اشترط الالتحاق بجداول النقابة، أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة، وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة.
- يجوز لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين، بشرط المعاملة بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل.
- يختص مجلس النقابة، بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية.
- شمل وضع نص بإنشاء أكاديمية المحاماة لتطبق بدءًا من عام 2021، لتكون الدراسة بها لمدة سنة واجتياز امتحانها ليكون أحد شروط القيد للخريجين. بجدول النقابة كمحام تحت التمرين .
- اشترطت لقيد المحامى بجدول الابتدائى أن يكون قد أدى التدريب لمدة عامين، أو أن يكون أدى التدريب عاما، مع الحصول على دبلومة من أى جامعة.
- تضمنت التعديلات تحديد آلية سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة، من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
- لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ
- يحق للمحامى الحصول على معاش إذا مارس المهنة 25 عاما، بما فيها مدة التمرين مع احتساب مدة التجنيد
- نصت التعديلات على تشكيل مجلس النقابة من 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً فى القانون القائم ويتضمن التشكيل نقيب المحامين و28 عضوا يراعى فى انتخابهم ان يكون بينهم 8 ممثلين لمحاكم الاستئناف وثلاثة ممثلين عن القطاع العام و17 محامى يتم اختيارهم من اى مكان بشرط حصولهم على اعلى الاصوات
- تم إلغاء المادة التى تنص على أنه لا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.
- استحدث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
- واستحداث مادة أخرى بأن يقوم مجلس النقابة الحالى بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من إقراراه والعمل به.
- لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة