6 معلومات بقانون منح الجنسية للأجانب .. تعرف عليها

الجمعة، 19 يوليو 2019 11:15 م
6 معلومات بقانون منح الجنسية للأجانب .. تعرف عليها مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد إقرار تعديلات القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975، بشأن الجنسية المصرية ، تعرف على أهم 6 تعديلات بالقانون
 
ويستهدف مشروع القانون استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، و تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى خاصة بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
 
ونرصد ما نص عليه القانون من شروط بمنح الجنسية:
 
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
 
-   إنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
 
-  إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.
 
- يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.
 
- يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية أجانب ذوى إقامة خاصة أو أجانب ذوى إقامة عادية، أو أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
 
- نص التعديل على أنه يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط الواردة بالقانون الحالى.
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة