أقر مجلس النواب قانون تنظيم العمل الأهلى وهو من القوانين الهامة التى تعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلى والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
وحدد القانون خطوات تأسيس الجمعية كالتالى..
بأن يتم تقديم إخطار للجهة الإدارية المختصة مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وحدد القانون المستندات التى يجب أن تكون مصحوبة بالإخطار فيما يلى..
أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
ب) نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
هـ) سند قانونى بشغل مقر الجمعية.
و) ما يفيد سداد مقابل خدمة مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى.
ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية أن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
ط) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها أن تيسير.
ي) موافقة كتابية من الجهة التى يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها.