أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع قانون تنظيم العمل الأهلى، وتأتى أهمية هذا القانون فى انه ينظم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي ويتماشى مع المستجدات الساحة المحلية والدولية، ويحتوى القانون على عدد من المميزات منها انه الغى العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية كما جاء مترجما للدستور فى ان تاسيس الجمعيات الاهلية يكون بالاخطار ولكنه وضع شروط فى قبول هذا الاخطار ووضع قواعد لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية بحيث تعمل فى حرية فى إطار ضوابط تحقق مصلحة الأمن القومى ونظم قبول المنظمات المصرية للتبرعات والمنح وعلاقاتها بالمنظمات الخارجية.
13 معلومة لابد أن تعرفها عن قانون العمل الأهلى:
1: يهدف مشروع قانون العمل الأهلى إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
2: يعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
3: يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
4: حرص القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.
5: جاء متسقا فى أحكامه مع حكم المادة (75) منه، والتى تنص على:- "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
6: يسرى القانون على كافة مؤسسات العمل الأهلي واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
7: نص على التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
8: نص على التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون العمل الأهلي بحصر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولاً بأول.
9: حظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه وبين الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون ومن بينها وقف النشاط المخالف فوراً وغلق مقراتها وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي او المقيد لديها أو المسجل بها الكيان الذى مارس العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون مبيناً بهأوجهه المخالفة لأعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة ، كما حظرت ذات المادة على أي جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة بالعمل الأهلي أن تسمح او ترخص ، بأي شكل وتحت أي مسمى ، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات العمل الأهلي في القانون المرافق ، ورتبت أثراً هاماً وهو أن يكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولايرتب أثراً.
10:إذ تقاعست الجهة مصدره التراخيص أو التصريح للكيان الذى مارس العمل الأهلي بالمخالفة للقانون عن إلغاء الترخيص أو التصريح أناط القانون بالجهة الإدارية في هذه الحالة اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لإصدار حكمها بحل الكيان المخالف.
11:نص على استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
12:اناط برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ نشرة مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع مواد الإصدار وأحكام القانون المرافق.
13::نص على الغاء قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق له.
الخطوات اللازمة لتأسيس جمعية أهلية والمستندات المطلوبة
حدد القانون خطوات تأسيس الجمعية، بأن يتم تقديم إخطار للجهة الإدارية المختصة، مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وحدد القانون المستندات التى يجب ان تكون مصحوبة بالإخطار فيما يلى:
أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
هـ) سند قانوني بشغل مقر الجمعية.
و) ما يفيد سداد مقابل خدمة مقداره لا يجاوز خمسة الاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ط) الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها أن تيسير.
ي) موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
13 شرطا مطلوب توفرها فى النظام الأساسى للجمعية الأهلية..تعرف عليها
1:عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية
2:اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
3:نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
4:أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
5:أسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
6:موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7:الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8:نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
9:النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10:قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
11:قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الاهلية بحسب الأحوال.
12:تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
13:قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
دور الجهة الإدارية فى تأسيس الجمعيات الأهلية:
ألزم قانون تنظيم العمل الأهلى الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بعدد من الأمور بشأن إجرءات تأسيس الجمعيات الأهلية، وتمثلت فيما يلى:
1: إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون المرافق، وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدني رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
2: تسلم الجهة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه وحظرت الامتناع عن قبول الإخطار إلا إذا كان غير مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة.
3: قيد الجمعية ونشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وذلك بعد إتمام عملية الأخطار، كما ألزمت الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها إن تيسر، وبجريدة الوقائع المصرية.
4:استثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الامانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.
5:أجازالقانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منها معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام القانون المرافق.
ماهى الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية الأهلية المؤسس؟
وضع القانون عدد من الشروط التى يجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، وهى أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.
هل يجوز للأجانب الاشتراك فى عضوية الجمعية الأهلية ؟
أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت للجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
كما أجاز لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
هل تعمل الجمعيات الأهلية فى المناطق الحدودية ؟
وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلى تعمل الجمعيات الأهلية في مجالات، تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
محظورات على الجمعيات الأهلية ممارستها فى القانون..اعرفها
حظر قانون تنظيم العمل الأهلى الذى أصدره البرلمان أنشطة على الجمعيات الأهلية وهى:
1:ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.
2:ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
3:تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
4:ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
5: الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
6:المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
7:منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
8: ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
9:استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
10:إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
11:إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
إعفاءات ومزايا عديدة للجمعيات فى القانون
1:الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2:الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.
3:إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
4:اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
5:الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
6:أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
هل يجوز للجمعية الأهلية المحلية التعاون مع جمعيات اجنبية؟..القانون يوضح
نظم قانون العمل الأهلى الذى أصدره البرلمان خلال دور انعقاده الرابع العلاقة بين الجمعية الأهلية المحلية والجمعيات الأخرى سواء محلية او اجنبية كما يلى
1:أجاز القانون للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لايتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
2:أجاز القانون للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقاً لضوابط معينة وبعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.
3:منح اقانون الجمعية الحق في فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.
ضوابط تخصيص الجمعية الأهلية لأماكن إيواء الأطفال والمسنين
أجاز القانون للجمعيات الاهلية أو لغيرها تخصيص أماكن للإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، حيث نصت المادة "22" من القانون على:
لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الإدارية الغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقته لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه، وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
ضوابط تلقي المنح والتبرعات فى قانون العمل الأهلى:
ألزم القانون الجمعيات بفتح حساب بنكي بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، كما اعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وضع شروط الزم الجمعية بالالتزام بها فى حال قيامها بتلقى منح من الخارج او اموال نقدية او تقوم بجمع تبرعات من الداخل كما يلى
1: منح القانون الجمعية الحق في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية في تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام للقانون
وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
2:يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدى
ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
3: أجازالقانون للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الادارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الاساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.
كيف يضمن القانون الرقابة على مصادر تمويل الجمعيات الأهلية ؟
وضع القانون عددا من الضوابط التى يجب على الجمعيات الأهلية الالتزام بها فى النواحى المالية لضمان الشفافية، وجاءت هذه الضوابط كما يلى:
1: التزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والافصاح والاعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
2:منح القانون للجهة الإدارية الحق في التأكد من مطابقة اعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون أعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها. وحددت ذات المادة عدد من الإجراءات التي يجوز للوزير المختص اتخاذها لإزالة أسباب مخالفة الجمعية لأحكام المواد (28.26.25).
3: اجاز القانون لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قراراً من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها وألزمت ذات المادة الجمعية ومجلس اداراتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم.
4: نص على ان يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة مع التزم مجلس الإدارة في حالة زيادة الميزانية عل مائة ألف جنية بعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابين لفحصة وتقديم تقرير عنه.
5: ألزم القانون الجمعية بإيداع أموالها النقدية في حسابها البنكي وحددت المنوط بهم الصرف من هذه الحسابات.
6: ألزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، واجاز ايضا للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الامن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
7: أجاز للجمعية ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك.
حالات إيقاف وحل الجمعيات الأهلية
حدد قانون العمل الأهلى، الحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية او يتم حل مجلس إدارتها او يتم حل الجمعية نفسها
6 حالات يجوز فيها للوزيرالمختص وقف الجمعية الاهلية لمدة سنة وهي:
1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، أنتهى أثره القانوني.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية
خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية
1- أجاز القانون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.
2- من خلال المحكمة المختصة يتم حل مجلس ادارة الجمعية بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة ب وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
* حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لاحكام القانون.
* ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
* قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم القانون
* عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
* عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها
* قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
* عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.
* معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (2و3و4و5 ) من حالات ايقاف الجمعية بقرار من الوزير
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
متى يتم حل الجمعية الأهلية ؟
ويمكن حل الجمعية نفسها من خلال المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (15، 16) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات التى تسببت فى حل مجلس الادارة من هذا القانون
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في انفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية
ماهو المطلوب من القائمين على الجمعية المنحلة ؟
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في شأن أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
محظورات على أعضاء الجمعية المنحلة
يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفي مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.
المنظمات الأجنبية ما لها وما عليها فى 10نقاط :
نظم القانون عمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية كما يلى
1:اجاز القانون التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط او أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح.
2:أوجب القانون على المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
3: تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية تؤول حصيلته الي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزاد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه
4:- يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
5:ألزم المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها،
6: حظرعلى المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقي أية أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
7:أخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة، كما ألزمها بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1: رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقي عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2: تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3:الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
4: آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
8:اخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري ورتب البطلان كأثر لكل اتفاق يخالف ذلك، وحظر على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.
9:نص على سريان أحكام القانون المرافق على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
10:نص على الآثار التي تترتب على مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، وأجاز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة