قال سعيد الضبع المحامى المختص بالشأن الأسري، أن الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً، وتنتهى الخطبة حال العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما، وفاة أحد الطرفين، عارض يحول دون الزواج.
وتابع الضبع :" إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر، كما أنه فى حالة عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو بما يوزاى قيمته إذا استهلك".
وأضاف المختص بقانون الأحوال الشخصية :" ووفقا لقانون الأحوال الشخصية ،كل ما صح التزامه شرعاً أن يكون مهراً، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة، فالمهر شرعا وقانونا ملك للمرأة، ولا يعتد بأي شرط مخالف".
وأكمل :"يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله كله، أو بعضه لحين العقد، ويكتب المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أو الوفاة أو البينونة".
وأشار إلى أن الزوجة حال تطليقها، قبل الدخول، تستحق نصف المهر إن كان مسمى، وإذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهرها كاملا، كما أنه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل.
وتابع: وفى حالات الاختلاف بين أحد الزوجين، فأنه يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها، كما إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته، وإذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه، أو قيمته .