عاقب قانون تنظيم العمل الأهلى بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
ويستعرضها "اليوم السابع" فى الحالات الاتية :
أ) كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيصاً لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
ب) كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
ج) كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
د) انفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله او بالمخالفة للقوانين واللوائح.
ه) كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
ز) كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة