وسائل التواصل الاجتماعى، سلاح ذو حدين، هكذا علمنا منذ أن بدأنا التعامل مع تلك الوسائل، فبين مهتم ومدمن، وغير مبالى بتلك الوسائل، هناك من يرتكب الجرائم من خلالها، غير مبالى بنتيجة فعله، ظناً أن الجريمة هنا ليست جريمة بل نوع من الخروج عن الأداب، أو الكذب لا يحاسب عليه القانون، جهلاً بالقانون وأحكامه التى تسرى على كل تلك الوسائل.
"اليوم السابع" يكشف بالمستندات قضية جديدة من نوعها، نظرتها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعدما قام شاب بانتحال صفة أنثى وتهديد أحد الشباب وسبه، عبر موقعى " فيس بوك"، و "واتس آب"، مما دفع المجنى عليه بتقديم "اسكرين" من المحادثة بينهما للنيابة العامة، التى أحالت بدورها المتهم للمحكمة الاقتصادية.
وكشفت أوراق القضية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، والمرفوعة من عمر عبد الرحمن، ضد أحمد عماد الدين، بتهمة تسببه عمداً فى إزعاجه باساءة استعمال أجهزة الاتصال، وإلزامه بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى.
وأوضحت المحكمة، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، وحيث أن واقعة الجنحة تخلص فى أن النيابة العامة، قدمت أحمد عماد الدين، للمحاكمة الجنائية، لأنه قام بسب المجنى عليه عمر عبد الرحمن، على وجه يخدش الحياء والشرف، وتسببه عمداً فى إزعاج المجنى عليه باساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ووفقاً لأقوال ضابط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، قام مالك الحساب المسمى "esraa samir" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بإرسال رسائل على حسابه الشخصى المسمى " omar"، تضمن عبارات سب وتهديد، مما أصابه بأضرار جسيمة، وطلب إتخاذ الازم قانوناً، موضحاً أن المتهم أرسل رسائل للمجنى عليه عن طريق برنامج " الواتس آب" من هاتفه، إلى هاتف المجنى عليه تضمن عبارات سب وتهديد مما أصابه بأضرار بليغة.
فيما أثبت تحريات ضابط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، أن الخط الهاتفى المستخدم مسجل باسم المتهم أحمد عماد الدين، وأرفقت بالأوراق صورة ضوئية من الرسائل المرسلة من قبل المتهم، الثابت بها بعض العبارات مثل " بقولك ايه خليها ؟؟؟ يا.. واعمل اللى يعجبك والشاطر اللى يضحك فى الأخر، أقولك ..."، وبمواجهة المجنى عليه سالف الذكر بمضمون تلك التحريات، أكد صحتها وصمم على اتهامه للمتهم سالف الذكر، وأحالت النيابة القضية للمحكمة الاقتصادية لاتخاذ ما يلزم.
وقدم المجنى عليه مذكرة للمحكمة صمم فيها على طلباته، فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق فيها، وحيث أن المحكمة وعملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، من أنه للمحكمة أن تغير حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق، أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
وأكملت المحكمة، إنه من المقرر بقضاء النقض أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تقيد بالوصف القانونى، الذى تصيغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وإن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون، وحيث أن المقرر بنص المادة 1/3، 9،10 من القانون 10 لسنة 2003 أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية،"أية وسيلة لإرسال أو استقبال الموز، أو الإشارات، أو الرسائل، الصور، أو الأصوات" أى كانت طبيعتها، سواء كان الاتصال سلكياً أو لا سلكياً.
وأكدت المحكمة، أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاك أو مضايقة الغير، باساءة استعمال أجهزة الاتصالات، تواف ركنين الأول ركن مادى يتمثل فى أى سلوك إيجابى يصدر من الجانى يكون من شأنه إزعاج أو مضايقة الغير، وقد اشترط المشرع فى ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم، والتى تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة، وذلك وفقاً لتعريف أجهزة الاتصالات الوادر بنص المادة 1/10 من الاقنون رقم 10 لسمة 2003، أم الركن الثانى هو ركن معنوى وهو ياخذ فى هذه الجريمة صورة القصد الجنائى العام، من علم وإرادة علم الجانى بماهية فعله، وأن استخدامه لاجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره، واتجاه إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة فى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة.
وحيث أنه من المستقر عليهأن المشرع جرم المعاكسات فى حالة ما إذا وقعت عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون، أو الحاسب الألى أو البريد الإليكتروني، أو الرسائل الإليكترونية،فاى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم أحمد عماد الدين، لمدة 6 أشهر مع الشغل وألزمته بدفع مبلغ كفالة ألف جنيه، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت للمدعى بالحق المدنى، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاة، ومصاريف الدعوتين المدنية والجنائية.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11