عرف قانون العقوبات السرقة، بأنه كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، ولا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
بينما نصت المادة ( 313 ) على الحالات التى تصل فيها جريمة السرقة للسجن المؤبد،"يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
الثاني- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
الخامس- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
ونصت المادة ( 314 ) على "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة