قال هاشم مصطفى، المحامي المختص بالشأن الأسري، إن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، أكد أن الأب ملزم بالانفاق على صغاره، واستمرار هذه النفقة حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وحتى يبلغ الذكر 15عاما من عمره، ويكون قادرا على الكسب .
وتابع هاشم، أن من شروط الإلزام لدفع نفقات الأطفال لأبناء المطلقات، بأن يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر تيسره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، كما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
وأضاف المختص بالشأن الأسري، أن أتم الصغار السن القانونية، لعدم استحقاق النفقات بسبب عجزه عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على ابيه، كما أنه إذا كان الأب متوسط الحال، وفق التحريات المقدمة للمحكمة من جهة عمله عن مقدار دخله الثابت، وثبت أنه غير قادر على سداد المصروفات أو مبلغ النفقة الذى تطالب به الزوجة لصغاره يعفي من أدائها.
وأكد المحامى، أنه إذا تقدم الأب بشهادة تفيد فقره أو أنه عاطل عن العمل، فالقانون يعفيه من أداء بعض النفقات غير الضرورية، كما يعفى القانون الأباء فى حالة العسر المادى من نصف النفقات بشرط ألا تقل عن القدر الذى يفى بتلبية احتياجات الصغار الضرورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة