أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 76 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 194 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط الوقف الاختيارى لأنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، واستبعدت الرقابة شرط النشر على موقع البورصة كشرط لوقف الشركات.
وحددت المادة الأولى، من القرار الشروط الواجبة لوقف نشاط الشركة وهى:
1- محضر الجمعية العامة العادية المتضمن قرار وقف نشاط الشركة وقفاً مؤقتاً مع تحديد مدة الوقف.
2- تقديم ما يفيد نشر قرار الجمعية بوقف النشاط فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.
3- أحدث مركز مالى للشركة فى تاريخ معاصر لتاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على وقف النشاط.
4- تقرير من مراقب حسابات الشركة ورئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بشأن إبراء ذمة الشركة من جميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة النشاط.
وفى حالة رغبة الشركة فى تجديد مدة الوقف يكتفى بمحضر الجمعية العامة على أن يتضمن إقراراً بعد نشوء أى التزامات فى ذمة الشركة خلال فترة الوقف السابقة.