قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب.
وكانت شيرين راغب عبد القادر أقامت دعواها التى حملت رقم رقم 234 لسنة 20 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب .
وتنص الفقرة الأولى من المادة 11 على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".
وتنص الفقرة الثانية على: "وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة