قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام ( 58 و 59 و 60 و 61 و 64 و 77 و 99 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ، والمادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
كان سمير على على شامة، أقام دعواه التى حملت رقم 95 لسنة 40 دستورية، مطالبا فيها بعدم دستورية المواد المذكورة من قانون هيئة الشرطة، والمادة 46 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة