وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على شروط القيد بالجدول العام بالنقابة فى تعديل قانون المحاماة والتى تحرم طلاب التعليم المفتوح من القيد حيث اشترط التعديل أن يكون بالنسبة للحامى المصرى متمعتا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وان يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر.
وأجازت المادة لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
( مادة 13/ البند 1):
1ـ متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى العمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
( مادة 13/بند 3 ):
3- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة