قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال اعادة المادة " 135فقرة ثالثة من تعديل قانون المحاماة إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدارسة.
وذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات شديدة وخلافات حول النص المقترح من اللجنة ولم ينجح النواب فى الاتفاق على صيغة محددة.
وتختص المادة بتحديد من يدير النقابة ويختص بإجراء الانتخابات حال صدور حكم ببطلان المجلس القائم.
وكانت المادة كما جاءت من للجنة التشريعية تنص على "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتكون لهذا المجلس – إلى حين تشكيل المجلس الجديد- جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب".
واعترض الدكتور على عبد العال على النص المقترح من اللجنة لان فيه شبهة عدم دستورية، متابعًا: "النقابة مستقلة فى إدارة شئونها ولا يجوز إسناد ادارتها لجهة من خارجها".
واقترح الدكتور على عبد العال، الأخذ بالنص المقترح فى مشروع قانون المقدم من النائب ثروت بخيت والذى ينص على "أن يتولى أخر مجلس منتخب انتخابًا صحيحًا إجراء الانتخابات فى مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان.
ودافع مقرر المشروع النائب أحمد حلمى الشريف عن المادة التى أقرتها اللجنة التشريعية، رافضا أن يكون من يدير النقابة أخر مجلس منتخب انتخاب صحيحا حال الحكم ببطلان لمجلس القائم، مضيفًا أن إدارة النقابة من جانب أخر مجلس منتخب سيؤدى إلى افتقاد العملية الانتخابية التى ستجرى إلى الحيدة لأن من الممكن أن يترشح منهم فى الانتخابات، وبالتالى ستكون لهم مصلحة شخصية.
وعاد الدكتور على عبد العال ليقترح إدارة النقابة للجنة مؤقتة من عشرة من أقدم عشرة أعضاء للنقابة على أن يكون نصفهم من أساتذة الجامعة المقيدين بالنقابة.
ورفض النواب هذا المقترح أيضا، وأن اشتراط أقدم عشرة نواب قد يؤتى بمن له توجهات ليست مع الدولة، وأمام هذا الجدل طلب الدكتور على عبد العال، إعادة المادة للجنة التشريعية لدرستها على أن يتم النظر فيها بعد الانتهاء من مواد القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة