أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعها مساء اليوم الإثنين، المادة 35 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بالزيادة السنوية للمعاشات، وذلك بعد جدل حولها بشأن بين النواب وممثلى الحكومة، وطلبت اللجنة حضور وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى لحسمها.
وتنص المادة (35) على أن:
تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الإلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بحذف عبارة "بحد أقصى" قبل نسبة الـ15%، معتبرين أن الحد الأقصى فيه شبهة عدم دستورية، وكذلك يعنى عدم حصول أصحاب المعاشات على الزيادة السنوية بنسبة 15% التى يحصلون عليها خلال السنوات الأخيرة، وطالبوا بالنص على ألا تقل عن 15% كحد أدنى.
بينما تمسك ممثلو الحكومة بالنص كما ورد بمشروع القانون، مؤكدين أن ذلك سيؤثر على مشروع القانون، وأن أصحاب المعاشات سيحصلون على الزيادة السنوية وسيتم حسابها وفقا لمعدل التضخم، وستتحمل الخزانة العامة جزء منها، وجزء آخر سيتحمله صندوق التأمين الاجتماعى.
وقال حسن عمر، مستشار وزارة التضامن، إن الهدف من الزيادة معالجة أثر التضخم علي المعاشات، وإنهم لا يستطيعوا حذف عبارة "حد أقصى" واستبدالها بحد أدنى، متابعا: "الزيادة جزء منها تتحمله الخزانة وجزء منها يتحمله صندوق التأمينات، والخزانة عاملة حسابها تدفع قسط الـ160 مليار جنيه سنويا مقابل الزيادة".
فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: "عايزين حد أدني، مش عايزين حد أقصي، كدا الناس مش هتزيد ومفيش زيادة سنوية، الناس اتعودت فى السنوات الأخيرة تاخد الزيادة 15%، هل الحكومة هتتخلى عن أصحاب المعاشات؟!، رئيس الجمهورية قال إن الهدف من القانون الجديد وتطوير منظومة التأمينات هو زيادة المعاشات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات".
وأشار أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن، إلى أن الحكومة عندما تتدخل في الزيادة فذلك لمعالجة آثار التضخم لرفع العبء عن كاهل أصحاب المعاشات، متابعا: "مفيش دولة في العالم تغطي نسبة التضخم بالكامل مائة في المائة، إنما تغطي جزء من التضخم، ونحن مناطق عالية التضخم، أعطي زيادة في حالة وجود تضخم، وحافظت علي نسبة 15% بالقدر الذي يغطي التضخم، وبنعمل حماية للناس طويلة المدى ومستديمة، ونعطى نسبة التضخم كاملة طالما قلت عن 15%".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "القانون الجديد ينص على استثمار أموال التأمينات والمعاشات، يبقى تديني حقي كصاحب معاش فى زيادة سنوية، دي فلوسهم".
وقالت النائبة عبير الخولى: "15% زيادة سنوية فى المعاشات دي أقل حاجة، ووضع حد أقصي غير دستورى".
وعقب ممثل "المالية": "لو ألغيت الحد الأقصى وخليتها حد أدنى يبقى كدا القانون كله اتضرب، الاشتراكات وكله مبنية عليه".
وفى النهاية استقرت لجنة القوى العاملة على تأجيل حسم المادة، وطلبت حضور وزيرى التضامن الاجتماعى والمالية لحسمها.
فى سياق متصل، أجلت اللجنة المادة 41 من مشروع القانون الخاصة برفع سن المعاش بالتدريج حتى يصل لـ65 سنة فى عام 2040، ليتم حسمها فى اجتماعها غدا، وذلك بعد اعتراض بعض النواب على عبارة "بعد عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية"، حيث رأى بعض النواب أن الوزير ليس له صفة فى العرض وأن الأفضل أن يكون رئيس هيئة التأمينات أو وزير التخطيط، بينما أبدى النواب تأييدهم لمضمون المادة بتوحيد سن المعاش ليكون 65 سنة.
وتنص مادة (41) على:
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.
ووافقت اللجنة على المواد 42 و43 و44 من مشروع القانون، وجاءت نصوصها كالتالى:
مادة (42) :
يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه فى حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.
مادة (43) :
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (2) من المادة (21) يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (87) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
ومع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها كما يعتبر عقد العمل ممتداً خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة.
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجرفى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
مادة (44) :
إذ اعاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق.
ولا تسرى أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
كما وافقت اللجنة على الفصل الخاص بتأمين إصابات العمل، من المادة 45 حتى 70.