"قوى البرلمان" تقر مادتين بقانون التأمينات لاشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة

الإثنين، 08 يوليو 2019 02:13 م
"قوى البرلمان" تقر مادتين بقانون التأمينات لاشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائبة مايسة عطوة، على المادتين 19 و20 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، فى الباب الثالث الخاص بـ"تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".
 
 
 

ووردت المادتين 19 و20 فى  الفصل الأول "التمويل"، وتتعلق المادة (19)

9 بتحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للفئات الخاضعة للقانون، وجاء نصها كالتالى:
 
مادة (19)    
 

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يلى:

1-    بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولاً :
 
‌أ-      الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجورالمؤمن عليهم العاملين لديه شهرياً.
 
‌ب-    الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهرياً.
 
2-    بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانياً وثالثاً بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
3-    بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً :
 
‌أ.      الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.
 
‌ب.    مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً.
 
وتزاد نسبة الإشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1% ، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه ، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الإشتراكات 26%.
 


ووافقت اللجنة على المادة (20) كما جاءت بمشروع الحكومة، وتنص على: 

 
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
 
1-    أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.
 
2-    أن تكون سنوات كاملة.
 
3-    أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.
 
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
 
ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية:
 
1-    دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
 
2-    بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلاإذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.
 
ويجوز فى الحالات المنصوص عليها في البندين رقمي (1)، و(5) من المادة (21) من هذا القانون طلب إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبمراعاة الشروط المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتباراًمن أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
 
 
وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.
 
 
وقال حسن عمر مستشار وزارة التضامن الاجتماعى: "هذه المادة تتضمن ميزة في القانون الحالي وحافظنا عليها فى القانون الجديد، وهى أنه لو حد تجاوز الستين سنة ولديه عجز ومكملش المدة فله حق يشتري المدة المتبقية له".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة