يعتبر عقد الإيجار ضمن عقود المنفعة المتبادلة بين الطرفين "المالك – المستأجر" التي يحكمها القانون بالإضافة للقواعد الخاصة الموجودة في نص القانون المدني لكل بلد، والعقد بشكل عام يتم بين أحد المتعاقدين بقبول الآخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر لمدة معينة وفي المقابل يكون هناك مبلغ محدد يدفعه المستأجر للمؤجر.
ولكن كثيرا ما يصطدم عقد الإيجار بقرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية خاصة مع وجود العديد من الاختلافات الفنية والقانونية بين قواعد النيابة العامة في هذا الشأن وبين الأحكام القضائية الخاصة بعقود الإيجار المتعلقة بالقانون المدني، وقرار تمكين الزوجة المتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
تصدت محكمة النقض المصرية للأزمة فى محاولة لإنهاء الخلاف في مصير العقارات الصادر بشأنها قرار تمكين للزوجة فى حكم مهم قالت فيه: «صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار»، وذلك فى الطعن المقيد برقم 17262 لسنة 79 ق.
تتحصل وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل فى مواجهتها وعدم سريانه في حقها، وقالت بياناَ لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثاني، وأقامت وابنتهما معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكماَ بفسخ عقد إيجار الشقة المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة.
فحكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف، وبتاريخ 4 سبتمبر 2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 298 لسنة 2007 مدني مستعجل بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثانى فى مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهى زوجة المستأجر الأصلي – المطعون ضده الثاني – لم تكن ممثله فى دعوى الفسخ وبالتالي لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها حين أنها لم تكن طرفاَ فى عقد إيجار الشقة المؤرخ 1 يناير 2002 ولا يربطها به _ أى الطاعن – ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها فى الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه لما كان عقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد، وهؤلاء الساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله، فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة