بقانون التأمينات..

صور.. جدل بـ"قوى البرلمان" حول استفادة العمالة غير المنتظمة من تأمين المرض

الثلاثاء، 09 يوليو 2019 12:52 م
صور.. جدل بـ"قوى البرلمان" حول استفادة العمالة غير المنتظمة من تأمين المرض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت المواد الخاصة بتأمين المرض، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المٌقدم من الحكومة، جدلا كبيرا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسبب مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعى طبقا للقانون الجديد.

 

ومن جانبه تساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مدى تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة والتى يصل عددها لنحو 12 مليون عامل خصوصا فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم هذه الفئة والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.

 

ومن جانبه رد سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، بأن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزاميا لقانون التأمين الصحى الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقى المحافظات بخدمات التأمين الصحى بجمع الاشتراكات منهم وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحى يخضهم لهذه الخدمات الصحية.

 

وقررت اللجنة فى نهاية اللجان تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، خلال اجتماع اللجنة غدا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي.

 

وتنص المادة 72 من الباب الثانى "تأمين المرض" بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد علي: "تسرى أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون".

 

وتنص المادة 73 علي:" يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات".

لجنة القوى العاملة (1)
 
لجنة القوى العاملة (2)
 
لجنة القوى العاملة (3)
 
لجنة القوى العاملة (4)
 
لجنة القوى العاملة (5)
 

 

لجنة القوى العاملة (6)






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة